والقماري والقطا والوراشين وأشباه ذلك ، يقع على الذكر والأنثى ، وعند العامة أنها الدواجن فقط (١).
وهو الذي يألف البيوت ، فعلى هذا التفسير لا يدخل الورشان ، بل يكون مختصا بالحمام الذي يهدر ويعب الماء ، والهدر تواصل الصوت ، وعب الماء شربه دفعة من غير أن يقطعه كالدجاج ، بل يضع منقاره ويكرع كما يكرع الشاة.
قال طاب ثراه : وكذا في الدراج وشبهها ، وفي رواية دم.
أقول : يريد في كل من الحجل والدراج والقطاة حمل قد فطم ورعى الشجر والرواية التي أشار إليها المصنف ، وهي ما رواه سليمان بن خالد قال : في كتاب علي عليهالسلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم (٢). والأول أكثر ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وكذا قيل في قتل العضاءة.
أقول : مراده في قتل العضاءة كف من طعام قاله الصدوق ، وبه قال الشيخ في التهذيب (٣) ، وقال أبو علي : كف من طعام أو تمرة.
قال طاب ثراه : ولو جهل حاله ففداء كامل. قيل : وكذا لو لم يعلم أثر فيه الرمي أم لا.
أقول : القائل بذلك الشيخ ، وعليه الأصحاب. ولم يجزم به المصنف ، لأصالة عدم التأثير وبراءة الذمة ، والأول هو المعتمد.
قال طاب ثراه : وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته ، وفي يديه كمال القيمة وكذا في رجليه ، وفي قرنيه نصف القيمة ، وفي كل واحد ربع ، وفي المستند
__________________
(١) صحاح اللغة ٥ ـ ١٩٠٦.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ ـ ٣٤٤ ، ح ١٠٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٥ ـ ٣٤٤.