ضعف.
أقول : الأول مذهب الشيخ ، واختاره العلامة في القواعد واستضعفه المصنف ومنشأه من سند الرواية (١) ، واختار الأرش ، والعلامة في المختلف اختار كمال القيمة في العينين معا ، وفي إحداهما الأرش ، وفي القرنين أو أحدهما الأرش.
وأوجب الفقيه في القرنين الصدقة بشيء ، وبه قال المفيد فيهما وفي العينين.
قال طاب ثراه : ولو ضرب بطير على الأرض لزمه ثلاث قيم. وقال الشيخ : دم وقيمتان.
أقول : ذهب الشيخ في المبسوط (٢) الى وجوب دم وقيمتين ، فالدم جزاء الطير وقيمه للحرم ، واخرى لاستصغاره ، وهو المعتمد وعليه الأكثر ، وجزم به المصنف في الشرائع (٣) والعلامة في القواعد ، وفي رواية معاوية بن عمار (٤) ثلاث قيم واختاره المصنف هنا.
قال طاب ثراه : وشرط الشيخ مع الأغلاق الهلاك.
أقول : المشهور بين الأصحاب قول الشيخ ، وقيل : يضمن بنفس الأغلاق ويحمل على جهل حالها ، فلا يدري حصل لها تلف أم لا ، كما لو رمى صيدا وجهل تأثيره مع تحقق اصابته ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وقيل : إذا نفر حمام الحرم ولم يعد ، فعن كل طير شاة ، ولو عاد فعن الجميع شاة.
أقول : هذا القول للفقيه ، وتبعه الشيخان والقاضي وابن حمزة وسلار وابن إدريس. وقال الشيخ : ولم أجد به حديثا مسندا. وقال أبو علي : من نفر
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ ـ ٣٨٧ ، ح ٢٦٧.
(٢) المبسوط ١ ـ ٣٤٠.
(٣) الشرائع ١ ـ ٢٨٨.
(٤) تهذيب الأحكام ٥ ـ ٣٧٠ ، ح ٢٠٣.