طيورا كان عليه لكل طائر ربع قيمته ، والمعتمد الأول.
قال طاب ثراه : ولو تكرر عمدا ، ففي ضمانه في الثانية روايتان ، أشهرهما : أنه لا يضمن.
أقول : ذهب الشيخ في كتابي الفروع الى تكريرها ، وتبعه ابن إدريس والعلامة ، وأطلق السيد وأبو علي تكريرها ، ولم يفصلوا بين العامد وغيره.
وقال في النهاية (١) لا يضمن في الثانية ويكون ممن ينتقم الله منه ، وهو مذهب القاضي والصدوق في كتابيه ، واختاره المصنف ، والمعتمد الأول.
قال طاب ثراه : ولو اشترى محل بيض نعام المحرم فأكله المحرم ، ضمن كل بيضة شاة ، وضمن المحل عن كل بيضة درهما.
أقول : أما وجوب الكفارة على المحل فلانة ساعد المحرم على فعل المحرم وهتك حرمة الإحرام ، فكان عليه الكفارة كما لو زوجه. وأما وجوبها على المحرم فلانة أكل بيض الصيد المحرم عليه.
وموضوع البحث في الكتاب انما هو على تقدير أن يشتريه مسلوقا أو مشويا أما لو اشتراه نيا وأكله المحرم ، فالواجب عليه الإرسال ، ولو كسره المحرم ولم يأكله وكان قد تحرك فيه الفرخ ، كان عليه من صغار الإبل ، ويحتمل على المحل مثل ذلك.
قال طاب ثراه : ولو اضطر إلى أكل صيد وميته ، فروايتان أشهرهما : أنه يأكل الصيد ويفديه. وقيل : ان لم يمكنه الفداء أكل الميتة.
أقول : ذهب الشيخ والقاضي وأبو علي الى وجوب أكل الصيد لمن عنده الفدية ، وهو المعتمد. وقوى ابن إدريس الأكل من الميتة على كل حال.أما لو لم يكن عنده الفداء ، فإنه يأكل الميتة. وهنا بحث استقصيناه في
__________________
(١) النهاية ص ٢٢٦.