المهذب.
قال طاب ثراه : وهل يحرم وهو يؤم الحرم؟ الأشهر الكراهية. وكذا لو أصابه فدخل الحرم ومات لم يضمن على أشهر الروايتين.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية (١) إلى التحريم ووجوب الفدية ، ومنعهما ابن إدريس وتبعه المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
احتج الشيخ بما رواه عن عقبة بن خالد عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى خرج من الحرم ، فاستقبله صيد قريب من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم ، فرمى الصيد فقتله ما عليه من ذلك؟ فقال : يفديه (٢) وفي الطريق ضعف مع احتمل إرادة الندبية.
احتج الآخرون بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد ، فأصابه في الحل ، فمضى برميه حتى دخل الحرم ، فمات من رميه هل عليه جزاء؟
قال : ليس عليه جزاء ، انما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل الى جانب الحرم ، فوقع فيه صيد ، فاضطرب حتى دخل الحرم فمات ، فليس عليه جزاؤه ، لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ، ورمى حيث رمي وهو له حلال ، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء. فقلت : هذا القياس عند الناس ، فقال : انما شبهت لك الشيء بالشيء لتعرفه (٣).
قال طاب ثراه : وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد ، أشبهه الكراهية.
أقول : التحريم أحد قولي الشيخ ، وهو المعتمد. والقول الأخر له بالإباحة
__________________
(١) النهاية ص ٢٢٨.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ ـ ٣٦٠ ، ح ١٦٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٥ ـ ٣٦٠ ، ح ١٦٥.