ذكره الشيخ في كتابي الفروع في كتاب الأطعمة ، واختاره ابن إدريس والمصنف وللعلامة القولان.
قال طاب ثراه : وهل يملك المحل صيدا في الحرم؟ الأشبه أنه يملك ويجب عليه إرسال ما يكون معه.
أقول : [ التحقيق أن الملك ثلاثة أقسام ، لأنه : اما مستدام ، أو مبتدأ ، والمبتدء قسمان : اختياري ، واضطراري.
الأول : المستدام ولا يستقر في ملك المحرم ، فإذا أحرم ومعه صيد وجب إرساله ويصير مباح ، فلو أخذه غيره ملكه ، لقول الصادق عليهالسلام : لا يحرم واحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه (١).
الثاني : الملك الاختياري كالابتياع والاتهاب ولا يتحقق للمحرم ، لقول الباقر عليهالسلام وقد سأله سائل ما تقول في رجل أهدى حماما أهلي وهو في الحرم؟أما ان كان سويا خليت سبيله ، ولو كان مقصوصا أو فرخا يجب عليه حفظه حتى يكمل ريشه (٢). ولان خروج المستدام يؤذن بأولوية عدم دخول المتجرد.
الثالث : الاضطراري كالموروث ، وهل يدخل في ملكه أو لا؟ فنقول : ان كان نائيا عنه ينتقل اليه ويبقى على ملكه ، وان كان حاضرا عنده انتقل اليه وزال ملكه عنه ، واختاره العلامة وصدر في المبسوط بأنه لا يملكه مطلقا ويبقى على ملك الميت. وإذا حل ملكه الأقرب أنه على القول بعدم انتقاله اليه لا يعود ملكه اليه بعد الإحلال إلا بسبب جديد.
ثم نقول : إذا لم ينقل بانتقاله إليه ، فإن كان هناك وارث آخر غيره
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ ـ ٣٦٢ ، ح ١٧٠.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ ـ ٣٤٨.