الأطعمة من الشرائع (١) ، ومذهب المصنف ، وهو المعتمد.
وعلى الثاني يحل جميع الأبوال المأكولة ، لضرورة وغيرها ، وهو مذهب السيد وأبي علي وابن إدريس والمصنف في النافع.
قال طاب ثراه : وشعر الخنزير نجس ، سواء أخذ من حي أو ميت على الأظهر.
أقول : الشعر والصوف والعظم من نجس العين كالكلب والخنزير هل هو نجس أو لا؟ المعتمد الأول وعليه الأكثر ، والثاني مذهب السيد.
قال طاب ثراه : ولو اختلط الذكي بالميت اجتنبا ، وفي رواية الحلبي يباع ممن يستحل الميتة.
أقول : إذا وجد لحم واشتبه ، فلم يعلم أذكي هو أم ميت؟ قال في النهاية يطرح في النار فان انقبض فهو ذكي وان انبسط فميت (٢). واختاره المصنف هنا وجعله في الشرائع (٣) قولان ، ومنع العلامة في القواعد ، واختاره فخر المحققين وهو المعتمد.
وانما شرطنا الاشتباه ، لأنه لو علم أنه ذكي بأن عليه آثار اليد ، كتقطيع القصاب وهو في بلاد الإسلام ، فإنه حل ، كالجلد إذا وجد في دار الإسلام وعليه أثر اليد كالدباغ ، فإنه طاهر. وإذا لم يتميز الذكي من الميت اجتنبا على المعتمد ، وهو مذهب القاضي وابن حمزة وابن إدريس والمصنف وقال في النهاية : يباع على مستحل الميتة (٤). واختاره العلامة في المختلف واستقصاء مباحث الباب مذكور
__________________
(١) شرائع الإسلام ٣ ـ ٢٢٧.
(٢) النهاية ص ٥٨٢.
(٣) شرائع الإسلام ٣ ـ ٢٢٧.
(٤) النهاية ص ٥٨٦.