أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية (١) ، والثاني قول ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي الذمي روايتان ، أشهرهما : النجاسة ، وفي رواية إذا أراد مؤاكلته أمره بغسل يده ، وهي متروكة.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القسم عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ، فقال : إذا توضأ فلا بأس (٢) وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (٣).
ومنع المفيد والسيد وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد لما رواه علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليهالسلام قال : سألته عن مؤاكلة اليهودي (٤) في قصعة واحدة وأرقد معه في فراش واحد وأصافحه ، فقال : لا (٥). ومثلها رواية هارون بن خارجة عن الصادق عليهالسلام (٦).
قال طاب ثراه : وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟ قيل : نعم ، الا بول الإبل والتحليل أشبه.
أقول : لا شك في جواز شرب بول الإبل عند الحاجة ، وهل يجوز لغير حاجة؟أو شرب غيرها من الأبوال الطاهرة؟ خلاف ، ومنشأه : أن علة التحريم هل هو الخبث أو المبيح للتناول الطهارة؟
فعلى الأول يحرم ، وهو اختيار ابن حمزة ، ومذهب المصنف في كتاب
__________________
(١) النهاية ص ٥٨٨.
(٢) تهذيب الأحكام ٩ ـ ٨٨ ، ح ١٠٨.
(٣) النهاية ص ٥٨٩.
(٤) في التهذيب : المجوسي.
(٥) تهذيب الأحكام ٩ ـ ٨٧ ، ح ١٠١.
(٦) تهذيب الأحكام ٩ ـ ٨٧ ، ح ١٠٢.