خبزه.
أقول : الرواية إشارة إلى صحيحة ابن أبي عمير عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام في عجين عجن وخبز ، ثم علم أن قد كان فيه ميتة ، قال : لا بأس أكلت النار ما فيه (١). وبمضمونها أفتى الشيخ في باب المياه من النهاية (٢) ، ومنع في باب الأطعمة منها (٣) ، وهو مذهب المصنف والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد. وعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام يدفن ولا يباع (٤).
وعن ابن أبي عمير أيضا عن بعض أصحابنا قال العلامة : ولا أحسبه الا حفص ابن البختري قال : قيل لأبي عبد الله عليهالسلام في العجين يعجن في الماء النجس كيف يصنع به؟ قال : يباع ممن يستحل أكل الميتة (٥).
فهذه ثلاثة أوجه كلها مروية عن ابن أبي عمير بإرسالها ، وفي الأخيرتين دلالة على سد باب طهارته.
قال طاب ثراه : الدم نجس ، وكذا العلقة ولو في البيضة ، وفي نجاستها تردد.
أقول : مذهب العلامة نجاستها ، وهو المعتمد ، وتردد المصنف من حيث انفرادها عن الدم باسم خاص ، والأصل الطهارة.
قال طاب ثراه : ولو وقع قليل من دم في قدر وهو تغلي لم تحرم المرق ولا ما فيه إذا ذهب بالغليان ، ومن الأصحاب من منع من المائع ، وأوجب غسل التوابل ، وهو حسن.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ ـ ٤١٤ ، ح ٢٣.
(٢) النهاية ص ٨.
(٣) النهاية ص ٥٩٠.
(٤) تهذيب الأحكام ١ ـ ٤١٤ ، ح ٢٥.
(٥) تهذيب الأحكام ١ ـ ٤١٤ ، ح ٢٤.