بها لاستنادها بالثلج.
وأما الأسود الكبير ، فهو يسكن الجبال والخربان ، ونحن شاهدناه في البلاد الخربة كالكوفة وسر من رأى على مشرفهما السّلام.
قال طاب ثراه : وفي الخطاف روايتان ، والكراهية أشبه.
أقول : مختار المصنف مذهب المفيد واختاره العلامة ، وهو المعتمد. وقال في النهاية (١) بالتحريم ، وتبعه القاضي وابن إدريس.
قال طاب ثراه : وفي اللبن روايتان ، أشبههما : التحريم.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية (٢) وكتابي الاخبار الى إباحة اللبن المحلوب من الحيوان الميت ، وبه قال الصدوق والمفيد وابن حمزة. وحرمه ابن إدريس وهو مذهب أبي يعلى ، وهو ظاهر أبي علي ، واختاره المصنف ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي المثانة والمرارة تردد ، والأشبه التحريم للاستخباث.
أقول : تحريم المثانة مذهب السيد ، وتحريمها مع المرارة مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي الفرج والعلباء والغدد وخرزة الدماغ والحدق خلاف أشبهه الكراهية.
أقول : مختار المصنف وهو الكراهية في المعدودات مذهب أبي علي ، وهو ظاهر السيد والمفيد وتلميذه. والتحريم مذهب الشيخ في النهاية (٣) ، وتبعه القاضي وابن حمزة وابن إدريس والعلامة في القواعد ، وهو الأحوط.
قال طاب ثراه : والعجين إذا عجن بالماء النجس ، وفيه رواية بالجواز بعد
__________________
(١) النهاية ص ٥٧٧.
(٢) النهاية ص ٥٨٥.
(٣) النهاية ص ٥٨٥.