في النافع ، وهو ضعيف.
الثانية : إذا أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة ، كبر للافتتاح وجلس معه ، فاذا سلم الامام قام فأتم صلاته من غير استئناف ، لأنه لم يزد ركنا ، فلا يحتاج إلى نية الانفراد ، ويدرك فضيلة الجماعة في هذين الموضعين.
قال طاب ثراه : جاز أن يصلوا صلاة ذات الرقاع ، وفي كيفيتها روايتان ، أشهرهما رواية الحلبي.
أقول : في كيفية هذه الصلاة إذا كانت المغرب روايتان ، أحدهما وهي المذكورة في الكتاب رواية الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام متضمنة لصلاته بالفرقة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين (١). وعليها جمهور الأصحاب ، وهو المعتمد.
وخير في المبسوط (٢) بين ذلك وبين العكس ، وهو مذهب التقي والعلامة في المختلف ، وجعله في القواعد الأجود لئلا يكلف الثانية زيادة جلوس.واحتجوا على جواز العكس بصحيحة زرارة (٣) ، لكن الأولى أشهر ، والفتوى بها أكثر.
قال طاب ثراه : وهل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردد أشبهه الوجوب.
أقول : الوجوب مذهب الشيخ في المبسوط (٤) ، واختاره المصنف والعلامة والاستحباب مذهب أبي علي.
قال طاب ثراه : والميل أربعة آلاف ذراع تعويلا على المشهور ، أو قدر مد
__________________
(١) فروع الكافي ٣ ـ ٤٥٥ ، ح ١.
(٢) المبسوط ١ ـ ١٦٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٣ ـ ٣٠١.
(٤) المبسوط ١ ـ ١٦٤.