قال طاب ثراه : وللذمي ولو كان أجنبيا ، وفيه أقوال ، ولا تصح للحربي.
أقول : لا تصح الوصية للحربي وان كان رحما على المشهور ، وظاهر المبسوط (١) يقتضي الجواز فيه ، وكذا المفيد وتلميذه والتقي ، فإنهم أجازوا في الرحم ، ولم يفرقوا بين الحربي والذمي ، وصرح في الخلاف بالمنع ، وهو المعتمد.
وأما الذمي ، فتصح الوصية له مطلقا عند ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، ولا مطلقا عند القاضي ، وللرحم دون الأجنبي حكاه في الخلاف عن بعض الأصحاب.
قال طاب ثراه : ويعتبر ما يوصى به لمملوكه (٢) ، فان كان بقدر قيمته أعتق ، وكان الموصى به للورثة ، فإن زاد أعطي العبد الزائد ، وان نقص عن قيمته سعى العبد في الباقي. وقيل : ان كانت قيمته ضعف الوصية بطلت ، وفي المستند ضعف.
أقول : مختار المصنف وهو استسعاء العبد فيما بقي من قيمته بالغا ما بلغ مذهب ابن إدريس ، وعليه دل إطلاق الفقيه والتقي والشيخ في الخلاف ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد.
واشترط الشيخان في النهاية (٣) والمقنعة زيادة وصيته عن نصف القيمة ، عملا برواية الحسن بن صالح (٤) ، وهو زيدي.
قال طاب ثراه : ولو أعتقه عند موته وليس غيره وعليه دين ، فان كانت قيمته بقدر الدين مرتين صح العتق ، والا بطل ، وفيه وجه آخر ضعيف.
أقول : إذا أعتق عبده المستوعب عند موته ، فان قلنا المنجزات من الأصل عتق أجمع ولا شيء عليه ، وان قلنا انها من الثلث ، فمذهبان : أحدهما : مذهب
__________________
(١) في المبسوط ٤ ـ ٥١.
(٢) في المختصر المطبوع : لمملوكه بعد خروجه من الثلث.
(٣) النهاية ص ٦١٠.
(٤) تهذيب الأحكام ٩ ـ ٢١٦ ، ح ١.