المصنف ، وهو اشتراط كون القيمة ضعف الدين ، فينعتق سدسه ويسعى للديان في نصفه ، وللورثة في ثلثه.
وان كان الدين أكثر من نصف القيمة ، بطل العتق وصرف نصفه في الدين واسترق الورثة النصف ، وهو مذهب المفيد ، ولم يشترط العلامة ذلك ، بل حكم بصحة العتق من ثلث الفاضل عن الدين وان قل. والمعتمد الأول.
قال طاب ثراه : ولو أوصى لأم ولده صح ، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد؟ فيه قولان.
أقول : ذهب ابن إدريس إلى أنها تعتق من الوصية. وان قصرت عن قيمتها أكمل من نصيب الولد ، واختاره المصنف ، وهو المعتمد. وذهب الشيخ في النهاية (١) إلى أنها تعتق من نصيب الولد ولها الوصية ، وللعلامة القولان.
وفي صحيحة أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام ، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر للورثة أن يسترقوها؟ قال فقال عليهالسلام : لا بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به (٢).
قال طاب ثراه : وفي الوصية لأعمامه وأخواله رواية بالتفضيل كالميراث ، والأشبه التسوية.
أقول : تفضيل الأعمام على الأخوال كالميراث ، مذهب أبي علي والشيخ وتلميذه. والتسوية مذهب ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وإذا أوصى لقرابته ، فهم المعرفون بنسبه. وقيل : لمن يتقرب اليه بآخر أب وأم في الإسلام.
أقول : ذهب الشيخ في الكتابين وابن إدريس والمصنف والعلامة إلى التفسير
__________________
(١) النهاية ص ٦١١.
(٢) تهذيب الأحكام ٩ ـ ٢٢٤ ، ح ٣٠.