الأول ، حملا للفظ على المعنى العرفي عند تجرده عن الوضع الشرعي. وذهب المفيد الى التفسير الثاني ، وقال في الخلاف : ولم أجد به نصا. والأول هو المعتمد.
قال طاب ثراه : وإذا مات الموصى له قبل الموصي ، انتقل ما كان للموصى له الى ورثته ما لم يرجع الموصي على الأشهر.
أقول : هذا هو المشهور ، وهو مذهب المفيد ، ورواه الصدوق ، واختاره العلامة في المعتمد. وقال أبو علي تبطل الوصية ، واختاره العلامة في المختلف.
قال طاب ثراه : ويعتبر التكليف والإسلام ، وفي اعتبار العدالة تردد ، أشبهه أنها لا تعتبر.
أقول : ذهب الشيخان في المبسوط (١) والمقنعة وتلميذهما وابن حمزة والشهيد الى اعتبار العدالة ، وجزم به العلامة في المعتمد وذهب ابن إدريس الى عدم اعتبارها واختاره المصنف والعلامة في المختلف.
قال طاب ثراه : ويأخذ الوصي أجرة المثل. وقيل : قدر الكفاية ، هذا مع الحاجة.
أقول : قال الشيخ في النهاية له قدر الكفاية ، وبه قال ابن إدريس بشرط الحاجة ، فلا يجوز مع الغناء للاية (٢).
ونقل العلامة في التذكرة عن بعض علمائنا أن للمحتاج قدر الكفاية وليس له ذلك مع الاستغناء.
لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام قال : سئل وأنا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم إله أن يأكل من أموالهم؟ فقال : لا بأس
__________________
(١) المبسوط ٤ ـ ٥١.
(٢) قوله تعالى ( وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ) سورة النساء : ٦.