أن يأكل من أموالهم بالمعروف ، كما قال الله تعالى في كتابه « وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » هو القوت ، وانما عنى فليأكل بالمعروف الوصي والقيم في أموالهم بما يصلحهم (١).
وقال المصنف والعلامة والشهيد له أجرة المثل ، لأنه عمل عملا محترما ولم يتبرع به ، فكان له قيمته ، وهو أجرة المثل. وقال في المبسوط والتبيان (٢) له أقل الأمرين ، لأنه أحوط. وحمل الشيخ وأبو علي والعلامة الاستعفاف على الندب ، وهو حسن.
والمعتمد أجرة المثل مطلقا ، لما رواه هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام فيمن تولى مال اليتيم ماله أن يأكل منه ، فقال : ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك.
قال طاب ثراه : وإذا أذن له في الوصية جاز ، ولو لم يأذن فقولان ، أشبههما : أنه لا يصح.
أقول : الجواز مذهب الشيخ وتلميذه ، والمنع مذهب المفيد ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وان أجازوا قبل الوفاة ، ففي لزومه قولان ، المروي اللزوم.
أقول : اللزوم مذهب الشيخ وابن حمزة وأبي علي ، واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد. وعدمه مذهب المفيد وتلميذه وابن إدريس ، وأطلق الحسن لزومها مع الإجازة ، ولم يعين قبل الوفاة أو بعدها.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩ ـ ٢٤٤ ـ ٢٤٥.
(٢) التبيان ٣ ـ ١١٩.