قال طاب ثراه : ولو أوصى بجزء من ماله كان العشر ، وفي رواية السبع ، وفي أخرى سبع الثلث.
أقول : الأول مذهب الصدوقين ، والشيخ في كتابي الاخبار ، واختاره المصنف والعلامة.
والثاني مذهب الشيخ في النهاية (١) والخلاف ، وبه قال المفيد وتلميذه ، والسيد وأبو علي ، وابن حمزة ، وابن إدريس.
والثالث في رواية الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله ، قال : سبع ثلثه (٢).
قال طاب ثراه : ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها صرفه في البر ، وقيل : يرجع ميراثا.
أقول : بالأول قال الشيخان والصدوق واختاره المصنف والعلامة. وبالثاني قال ابن إدريس ، وحكاه عن الشيخ في المسائل الحائريات. والأول هو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية ، دخل الجميع في الوصية على رواية يجبر ضعفها الشهرة. وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال ، دخل المال في الوصية. وكذا قيل : لو أوصى بسفينة فيها طعام ، استنادا الى فحوى رواية.
أقول : عدم الدخول في الجميع مذهب ابن إدريس ، والدخول مذهب الشيخين وأبي علي والصدوق والقاضي والتقي.
ومستند الحكم في السيف والصندوق رواية أبي جميلة عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن رجل أوصى بسيف كان في جفن وعليه حلية ، فقال له الورثة : إنما لك
__________________
(١) النهاية ص ٦١٣.
(٢) تهذيب الأحكام ٩ ـ ٢٠٩ ـ ٢١٠.