النصل وليس لك المال ، قال فقال : بل السيف بما فيه له ، قال قلت : رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال ، فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك المال قال فقال أبو الحسن عليهالسلام : الصندوق بما فيه له (١). وأبو جميلة هذا ملعون كذاب ، لكن تأيدت بعمل الأصحاب ، فلهذا قال : يجبر ضعفها الشهرة.
وأما مستند الحكم في السفينة ، فرواية عقبه بن خالد عن الصادق عليهالسلام قال سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها؟ قال : هي للذي أوصى له بها ، الا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها (٢).
واعلم أن الجواب ليس صريحا إلا في دخول السفينة ، لكن قوله « الا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها » جواب قوله « أيعطاها الرجل وما فيها » قرينة تؤذن بإرادة دخول الطعام ، واليه أشار بقوله « استنادا الى فحوى رواية ».
وذهب العلامة في كتاب فتواه الى عدم دخول المظروف في السفينة والصندوق والجراب ، ولا الجفن في السيف ، وتدخل حليته ، وهو المعتمد ، الا أن يكون هناك قرينة كما ذهب إليه في المختلف.
قال طاب ثراه : ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب ، وفيه رواية مطرحة.
أقول : الذي عليه الأصحاب أنه لا يجوز إخراج الولد من الإرث ، وان أوصى الأب بذلك ، لثبوت النسب شرعا ، فلا يملك الإنسان إزالته.
والرواية إشارة إلى رواية علي بن السري (٣) ، وقال الشيخ في الاستبصار (٤) :
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩ ـ ٢١١ ، ح ١٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٩ ـ ٢١٢ ، ح ١٥.
(٣) تهذيب الأحكام ٩ ـ ٢٣٥ ، ح ١٠.
(٤) الاستبصار ٤ ـ ١٤٠.