الحكم مقصور على الواقعة المذكورة ، وكان أبوه علي بن السري أوصى بإخراجه من ميراثه ، حيث أنه وقع على أم ولد له ، وأقره الكاظم عليهالسلام على ذلك عقوبة لفعله قال الصدوق في كتابه عقيب إيراده الرواية المذكورة : فمن أوصى بإخراج ولده ، ولم يكن أحدث هذا الحدث ، لم يكن للوصي إنفاذ وصيته ، ويفهم منه تعدي الحكم الى غير الواقعة مقيدا بحصول حدث الواقعة. والمعتمد الأول.
قال طاب ثراه : تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين ، وبشهادة أربع نساء ، وبشهادة الواحدة في الربع ، وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردد ، أما الولاية فلا تثبت إلا بشهادة رجلين.
أقول : أطبق الأصحاب على قبول الشاهدين والشاهد واليمين في الوصية بالمال ، وهو المعتمد ، وتردد المصنف من حيث أن الحكم بقبول الشاهد مع اليمين حكم شرعي ، فيقف على الدلالة الشرعية ، وليس على موضع النزاع نص ، وثبوته بشهادة النساء منفردات منصوص عليه ، والتعدي قياس لا نقول به.
قال طاب ثراه : وان كانت منجزة وكان فيها محاباة أو كانت عطية محضة ، فقولان ، أشبههما : انها من الثلث.
أقول : قد تقدم أن منجزات المريض ماضية من الأصل عند الشيخين في النهاية (١) والمقنعة ، ومن الثلث عند الصدوق وأبي علي ، ومذهب المصنف والعلامة.
والفرق بين المنجزة والمؤخرة من وجوه :
الأول : وجوب تقديمها على المؤخرة وان كانت متأخرة في الإيصاء بها.
الثاني : أنها لازمة للمعطي ، ليس له الرجوع فيها وان كثرت ، لان المنع من الزائد عن الثلث انما هو حق الورثة ، ولا حق لهم قبل الموت ، والمعطي
__________________
(١) النهاية ص ٦١٨.