الصداق للزوج ، ثم تعتد ثم ترجع الى زوجها الأول (١) ، فقد دلت على أمور :
الأول : ضربهما الحد ، وحمله ابن إدريس على التعذير.
الثاني : ضمانهما المهر ، وحمله الشيخ على رجوعهما ، ولولاه لم يجب عليهما الحد.
الثالث : وجوب الاعتداد ، وحمله الشيخ على دخول الثاني ، ولولاه لم يجب كمال المهر.
الرابع : رجوعها إلى الأول ، وهو مستقيم على مذهب النهاية من نقض الحكم مع بقاء العين ، ولما لم يستقم ذلك على مذهب المصنف حملها على أنها نكحت باجتهادها بمجرد سماع الشهادة لا بحكم الحاكم ، وهو المعتمد ، وعليه العلامة وابن إدريس.
وحينئذ نقول : في صورة رجوعها إلى الأول على مذهب النهاية أو التأويل يكون الضمان للثاني لتغريرهما إياه بالعقد على بضع لا يتم الانتفاع به.
وفي صورة عدم الرجوع ، يكون الضمان للأول ، لأنهما أتلفا عليه بضعا يستوفيه بشهادتهما.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦ ـ ٢٦٠ ، ح ٩٤.