أقول : مختار المصنف مذهب الشيخ في الكتابين وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، ومختار النهاية مذهب القاضي وابن حمزة.
قال طاب ثراه : وفي النهاية (١) : يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية والرواية صحيحة ، غير أن فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد.
أقول : قال الشيخ في النهاية إذا قال واحد من شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه : تعمدت الكذب ، كان لأولياء المقتول قتله ، ويرد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية فأجاز إقراره على باقي الشهود ، وهو مذهب أبي علي.
وقال ابن إدريس : لا يمضي إقراره الا على نفسه ، ولا ينقض الحكم ، وهو الحق ، واختاره المصنف.
احتج الشيخ برواية إبراهيم بن نعيم (٢) ، وهي معارضة للأصل.
واحتج الآخرون برواية ابن محبوب (٣) ، وهي مرسلة ، لكنها متأيدة بالأصل.
قال طاب ثراه : ولو شهدا بطلاق امرأة ، فتزوجت ثم رجعا ، ضمنا المهر وردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني ، وتحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة لا مع حكم الحاكم ، ولو حكم لم يقبل الرجوع.
أقول : مضمون النهاية (٤) مذهب التقي والقاضي ، ومستند الحكم رواية إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليهالسلام في شاهدين شهدا على امرأة ، بأن زوجها طلقها فتزوجت ، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق ، فقال : يضربان الحد ، ويضمنان
__________________
(١) النهاية ص ٣٣٥.
(٢) تهذيب الأحكام ١٨ ـ ٢٤٠ ، ح ٢.
(٣) تهذيب الأحكام ١٨ ـ ٢٤٠ ، ح ١.
(٤) النهاية ص ٣٢٧.