هاهنا ، ومن منع ثمة فهنا أولى.
قال طاب ثراه : ولو شهد الفرع ، فأنكر شاهد الأصل ، فالمروي العمل بأعدلهما فان تساويا اطرح الفرع ، وفيه إشكال ، لأن قبول الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل ولا تقبل شهادة على شهادة في شيء.
أقول : إذا شهد الفرع ، فحضر الأصل وأنكر الشهادة ، قيل : فيه ثلاثة أقوال :
الأول : العمل بأعدلهما ، ومع التساوي يعمل بالأصل ، قاله الشيخ في النهاية (١) وبه قال الصدوقان.
الثاني : بطلان الفرع ، لان قبوله مشروط بعدم الأصل ، فلا يلتفت اليه مع وجوده ، قاله في المبسوط (٢) ، وبه قال ابن حمزة وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
الثالث : ان الفرع ان كان واحدا لم يقبل ، وان كان شاهدان (٣) حكم بهما ، ولا يلتفت الى جحوده ، قاله أبو علي. ولو كان هذا الاختلاف بعد الحكم ، لم ينقض من غير تفصيل ، خلافا لابن حمزة حيث جعل هذا التفصيل بعد الحكم ، وقبله حكم بقول الأصل من غير تفصيل.
قال طاب ثراه : إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم ، ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود ، وفي النهاية (٤) ان كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما ، وان كانت تالفة ضمن الشهود.
__________________
(١) النهاية ص ٣٢٩.
(٢) المبسوط ٨ ـ ٢٣١.
(٣) في « ق » : شاهدين.
(٤) النهاية ص ٣٣٦.