ولا كثيرا ، فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له (١).
قال طاب ثراه : من حضر حسابا أو سمع شهادة ولم يستشهد ، كان بالخيار في الإقامة ما لم يحس بطلان الحق ان امتنع ، وفيه تردد (٢).
أقول : ذهب أبو علي الى عدم الوجوب ، لان صاحب الحق لم يسترعه الشهادة وبه قال التقي.
وقال الشيخ في النهاية (٣) : يجب عليه الإقامة ان خشي بطلان الحق والا فلا.
وقال ابن إدريس : يجب عليه الإقامة ، لقوله تعالى ( وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (٤) قال العلامة : ان أراد وجوب الإقامة عينا منعنا ذلك ، وان أراد وجوبها على الكفاية ، فهو كقول الشيخ.
قال طاب ثراه : وتقبل الشهادة على شهادة النساء في المواضع التي تقبل فيها شهادتهن على تردد.
أقول : ما يقبل فيه شهادة النساء قسمان :
أحدهما يقبلن فيه منفردات ، كالعذرة وعيوب النساء ، فهل يقبل فرعيتهن فيه؟قال في الخلاف : نعم ، وهو مذهب أبي علي ، واختاره العلامة في المختلف ، ومنع ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد وفخر المحققين ، وهو المعتمد.
والأخر : لا يقبلن فيه الا مع الانضمام كالديون ، فمن أجاز الفرعية هناك أجاز
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦ ـ ٢٥٨ ـ ٢٥٩.
(٢) في المختصر المطبوع : وفي الرواية تردد.
(٣) النهاية ص ٣٣٠.
(٤) سورة البقرة : ٢٨٣.