المصنف في الشرائع (١) ومنع في النافع (٢) ، وتوقف الشيخ في المبسوط (٣).
ولو فقد التصرف ولم يوجد الا اليد خاصة ، هل يجوز أن يشهد له بالملك المطلق؟ فيه أيضا قولان ، تردد المصنف كالمبسوط ، وقواه العلامة في القواعد ومال إليه في المختلف.
لرواية حفص بن غياث عن الصادق عليهالسلام قال قال له رجل : أرأيت إن رأيت شيئا في يد رجل ، أيجوز أن نشهد أنه له؟ فقال : نعم ، قلت : فلعله لغيره ، قال :ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك؟ ثم تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه الى ما صار ملكه إليك من قبله ، ثم قال عليهالسلام : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق (٤).
والمعتمد جواز الشهادة بالملك في الصورتين ، عملا بالرواية.
قال طاب ثراه : ولا تجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر ولو رأى خطه ، وفي رواية إذا شهد معه آخر جاز ، وفي الرواية تردد.
أقول : الأول قول الشيخ في الاستبصار (٥) ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
والثاني قوله في النهاية (٦) ، واختاره القاضي ، وهو مذهب الصدوقين وأبي علي والمفيد وتلميذه ، لرواية عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يشهدني على الشهادة ، فأعرف خطي وخاتمي ، ولا أذكر [ من الباقي ] قليلا
__________________
(١) شرائع الإسلام ٤ ـ ١٣٤.
(٢) المختصر النافع ص ٢٨٩.
(٣) المبسوط ٨ ـ ١٨٢.
(٤) تهذيب الأحكام ٦ ـ ٢٦٢.
(٥) الإستبصار ٣ ـ ٢٢.
(٦) النهاية ص ٣٢٩.