بالمرأتين مع الوجدان ، ومع العدم تجزئ الواحدة ، ويثبت بشهادتها مجموع الحق ، واجتزأ بها الحسن وسلار اختيارا ، وأما أبو علي فقبل ما دون الأربع بالحساب كالوصية.
قال طاب ثراه : وفي الديون مع الرجال ، ولو انفردن كالمرأتين مع اليمين فالأشبه عدم القبول.
أقول : مختار المصنف مذهب ابن إدريس ، لعدم النص ، ومساواتهما بالرجل قياس. وأجازها الشيخ وأبو علي والقاضي والتقي ، واختاره العلامة في المختلف.
وهنا تحقيق فصلنا فيه أقسام الحقوق ، ذكرناه في المهذب مستوفى.
قال طاب ثراه : ولو دعي للتحمل فقولان ، لان المروي الوجوب.
أقول : ذهب المفيد وتلميذه والشيخ في النهاية (١) والمبسوط (٢) وابن زهرة وأبو علي الى وجوبه على الكفاية ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.وذهب ابن إدريس إلى عدمه.
قال طاب ثراه : وقيل : يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه ، وبه رواية ، والأولى الشهادة له باليد (٣) ، لأنه دلالة الملك وليس بملك.
أقول : الشهادة اما بالملك المقيد ، ومستندها العلم بسببه ، كالنتاج والابتياع والإرث ، واما بالملك المطلق ومستندها الكامل ما بنى على اليد والتصرف والسماع.
فان فقد السماع ووجدت اليد والتصرف ، هل يجوز له أن يشهد له بالملك المطلق؟ قال في الخلاف : نعم ، وبه قال التقي والقاضي وابن إدريس ، واختاره
__________________
(١) النهاية ص ٣٢٩.
(٢) المبسوط ٨ ـ ١٨٦.
(٣) في المختصر المطبوع : الشهادة بالتصرف.