مائة ، محصنا كان أو غير محصن. وسقوطه عن المطبق الذي لا يفيق ولا يهتدي سبيلا.
وأسقطه الشيخ في كتابي الفروع وابن إدريس والمصنف والعلامة عن المجنون ولم يفصلوا ، وبمقابله قال الصدوق وأبي علي والشيخان والقاضي ، فأوجبوه رجما مع الإحصان ، وجلدا مع عدمه كالكامل.
قال طاب ثراه : ولو تزوج معتدة عالما ، حد مع الدخول ، وكذا المرأة.
ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح ، إذا كان ممكنا في حقه.
أقول : مختار المصنف مذهب ابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد وقال الشيخان : لا يقبل ، لان ذلك شائع بين المسلمين.
قال طاب ثراه : ويجب الحد على الأعمى ، فإن ادعى الشبهة فقولان ، أشبههما : القبول مع الاحتمال.
أقول : مختار المصنف كمذهب العلامة وابن إدريس ، وهو المعتمد. وعدم القبول مذهب الشيخين وتلميذيهما.
قال طاب ثراه : وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار؟ أشبهه لا يشترط.
أقول : بالاشتراط قال الشيخ في الكتابين ، وبه قال ابن حمزة والراوندي وصرح المصنف والعلامة بعدم الاشتراط ، وأطلق الشيخان في النهاية (١) والمقنعة وتلميذاهما والتقي والحسن وابن إدريس ، وهو صالح للحمل على كل واحد من القولين ، والمعتمد مذهب المصنف.
قال طاب ثراه : والحق الشيخ امرأة الأب.
أقول : أسند الإلحاق إلى الشيخ ، لعدم ظفره بدليل يدل عليه من الأحاديث ، فيحتمل ضعيفا عدمه للأصل ، والأول هو المعتمد ، وعليه القاضي وابن حمزة وابن
__________________
(١) النهاية ص ٦٨٩.