إدريس والمصنف والعلامة.
قال طاب ثراه : وفي جلده قبل القتل تردد.
أقول : يريد أن الزاني بالمحرمة ، كالأم والذمي بالمسلمة والزاني قهرا ، يجب عليهم القتل ، ولا يراعى فيهم الإحصان ولا الحرية.
وهل يقتصر على ضرب عنقه؟ قال المفيد : نعم ، وقال الشيخ في النهاية (١) يقتل ولم يذكر كيفيته ، وقال ابن إدريس : ان كان محصنا وجب عليه الحد ثم الرجم ، وان كان غير محصن وجب الجلد ، ثم القتل بغير الرجم ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا ، وفي الشاب روايتان ، أشبههما : الجمع.
أقول : اقتصر الشيخ في النهاية (٢) على رجم الشاب ، وتبعه القاضي وابن حمزة.
وأطلق السيد وأبو علي والمفيد وتلميذه وجوب الجمع بين الجلد والرجم ، ولم يفصلوا بين الشاب والشيخ ، وبه قال الصدوق في المقنع (٣) ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : والبكر من ليس بمحصن ، وقيل : من أملك ولم يدخل.
أقول : الأول مختار الشيخ في الكتابين ، وتبعه ابن إدريس ، وهو ظاهر القديمين ، واختاره المصنف.
والثاني مختاره في النهاية (٤) وتبعه القاضي وابن حمزة ، وهو مذهب الصدوق
__________________
(١) النهاية ص ٦٩٢.
(٢) النهاية ص ٦٩٣.
(٣) المقنع ص ١٤٤.
(٤) النهاية ص ٦٩٣.