وظاهر المفيد وتلميذه ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو حد مع كل مرة قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة.
أقول : الأول مذهب الصدوقين ، واختاره ابن إدريس.
والثاني مذهب الثلاثة وبه قال التقي والقاضي وسلار وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وفي الخلاف يقتل في الخامسة ، وهو غريب.
قال طاب ثراه : والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا قتل في الثامنة ، وقيل : في التاسعة ، وهو أولى.
أقول : الأول مذهب الشيخ في الخلاف ، وبه قال الصدوقان والمفيد وتلميذه والسيد وابن حمزة والتقي وابن إدريس.
والثاني مذهبه في النهاية (١) ، وتبعه القاضي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : فان فر أعيد ، ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد ، وقيل : ان لم تصبه الأحجار أعيد.
أقول : هذا قول الشيخ في النهاية (٢) وتبعه القاضي ، وهو مذهب أبي علي.وقال الصدوق : لا يرد ، وبه قال المفيد وتلميذه وابن زهرة والتقي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ويجلد الزاني قائماً مجردا ، وقيل : ان وجد بثيابه جلد بهما.
أقول : الأول هو المعتمد ، وهو مذهب المصنف والعلامة.
__________________
(١) النهاية ص ٦٩٥.
(٢) النهاية ص ٧٠٠.