وقال في النهاية (١) والصدوق في المقنع (٢) يجلد على مثل حالة الزنا ، ان كان مجردا ضرب مجردا ، وان كان بثيابه ضرب بثيابه ، وكذا المرأة عند الصدوق وفي النهاية (٣) تضرب بثيابها جالسة من غير تفصيل ، وهو المشهور.
قال طاب ثراه : أشد الضرب ، وقيل : متوسطا.
أقول : الأول قول التقي ، وهو المشهور ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
والثاني قاله بعض الأصحاب ، وهو في رواية الحسين بن سعيد (٤).
قال طاب ثراه : ويجب أن يحضره طائفة ، وقيل : يستحب.
أقول : الأول ظاهر المفيد ، وبه قال التقي وابن حمزة وابن إدريس والمصنف وهو المعتمد.
والثاني مذهب الشيخ في الكتابين ، وأقلها عشرة في الخلاف وثلاثة عند ابن إدريس ، وواحد في النهاية (٥) ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولا يرجمه من لله قبله حد ، وقيل : يكره.
أقول : إذا حضرت الطائفة عند اقامة الحد على المرجوم ، لا يرجمه من لله قبله حد ، وهل هذا النهي على الكراهة أو التحريم؟ نقل المصنف الأول ، ووجه أصل الإباحة ، والظاهر التحريم لان المفهوم من النهي المطلق.
واعلم أن هذا الخلاف انما هو في المقر ، أما من قامت (٦) البينة فلا ، لوجوب
__________________
(١) النهاية ص ٧٠٠.
(٢) المقنع ص ١٤٤.
(٣) النهاية ص ٧٠١.
(٤) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٣٠.
(٥) النهاية ص ٧٠١.
(٦) في « س » : اقامة.