الى ستين ، والحق في غيره النبطية بالقرشية في البلوغ الى ستين ، واحتج العلامة في المختلف الى تحديده بالستين مطلقا ، واختاره في منتهى المطلب ، وفي النهاية حده بخمسين مطلقا ، والتفصيل رواه الصدوق في كتابه ، واختاره العلامة في أكثر كتبه.
قال طاب ثراه : ولو وضعت توأما بانت به على تردد.
أقول : يريد إذا كانت المرأة حاملا بأكثر من واحد ووضعت واحد هل تبين به؟ قال في النهاية (١) نعم ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وقال في كتابي الفروع : لا تبين الا بوضع الجميع ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وان خرجت ولم تتزوج فقولان.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية (٢) والخلاف الى كون الزوج أولى بها ، وذهب المفيد وتلميذه وابن إدريس إلى أنها أولى بنفسها ، وقواه في المبسوط (٣) ، واختاره المصنف والعلامة.
تنبيه :
أطلق الشيخان والقاضي وابن إدريس القول بالاعتداد بعد مدة البحث بعدة الوفاة ، ثم تحل للأزواج ، ولم يذكروا الطلاق ، وتابعهم المصنف والعلامة في الإرشاد.
وقال أبو علي : يأمر السلطان الولي بالطلاق ، فان لم يطلق أمرها الحاكم
__________________
(١) النهاية ص ٥٣٤.
(٢) النهاية ص ٥٣٨.
(٣) المبسوط ٥ ـ ٢٧٨.