فيجوز حينئذ أن تخرص ما فيها من التمرة على تقدير جفافه تمرا ، فيشتريها منه بذلك القدر ، فيحصل الجمع بين مراد البائع من تحصيل الثمرة ومراد المشتري من عدم دخول الغير الى ملكه.
وكذا يجوز أن يخرصها ويشتريها ، يخرصها رطبا من غير زيادة ولا نقصان ويشترط حلول العقد لا التقابض في المجلس.
ولو اعتبرت عند اللقاط أو الجداد ، فبانت أنقص من الثمن أو أزيد ، لم يقدح في صحة العقد ، وملك كل منهما ما وقع عليه العقد.
وهنا فروع شريفة ، ذكرناها في المهذب ، فلينظر من هناك.
قال طاب ثراه : وإذا مر الإنسان بثمرة النخل جاز له أن يأكل ما لم يضر أو يقصد ، ولا يجوز أن يحمل معه ، وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردد.
أقول : لم يفرق الأصحاب بين النخل وغيره من الشجر والمباطخ والزرع وفرق المصنف ، فأجاز في النخل ، ومنع في غيره ، والعلامة منع في الجميع ، وجمهور الأصحاب على الإباحة في الكل ، وهو المعتمد كمذهب العلامة في المعتمد.
قال طاب ثراه : وإذا بيعت الحامل ، فالولد للبائع على الأظهر.
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة.
قال طاب ثراه : ولو باع واستثنى الجلد أو الرأس ، ففي رواية السكوني يكون شريكا بنسبة ثنياه (١).
أقول : ذهب المفيد والسيد والتقي وابن إدريس وأبو علي الى صحة البيع والاستثناء إذا كان المستثنى معينا ، كالرأس والجلد والصوف ، ويكون للبائع
__________________
(١) في المختصر المطبوع : بنسبة قيمة ثنياه.