قال طاب ثراه : وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان ، أشهرهما : عشرون دينارا ، ففيها عشرة قراريط.
أقول : هذا هو المشهور ، وقال الفقيه : لا شيء فيه حتى يبلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال.
قال طاب ثراه : ويتعلق به الزكاة عند تسميته (١) حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا وقيل : إذا احمر ثمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم.
أقول : الذي عليه الأصحاب ، وهو تعلق الوجوب بالغلات عند بدو صلاحها وهو الاحمرار ، أو الاصفرار في الثمرة ، أو انعقاد الحب في الحصرم والزرع وقال المصنف عند تسميته حنطة أو شعيرا ، كمذهب أبي علي.
واتفق الفريقان على أن وقت الإخراج عند الجذاذ في الثمرة ، ويجب عند التصفية من الغش والتبن في الغلة ، ويترتب على الخلاف مسائل ذكرناهما في المهذب (٢).
قال طاب ثراه : ولا يجوز تأخيره إلا لعذر (٣) ، كانتظار المستحق وشبهه. وقيل ان عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين ، والأشبه أن جواز التأخير مشروط بالعذر فلا يتقدر بغير زواله.
أقول : جواز التأخير مع العزل شهر أو شهرين مذهب الشيخ في النهاية (٤) والباقون على المنع الا مع العذر ، ولا يتقدر بوقت ، بل يكون موقوفا على زواله.
__________________
(١) في المختصر المطبوع : التسمية.
(٢) المهذب البارع ١ ـ ٥١٦.
(٣) في « س » : بعذر.
(٤) النهاية ص ١٨٣.