وأما الواسطة ففيها ثلاثة أقوال :
الأول : القبول مطلقا الا على السيد قاله المفيد وتلميذه والشيخ في النهاية (١) وتلميذه وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة.
الثاني : عكسه ، وهو ظاهر الصدوقين.
الثالث : القبول بالنسبة الى غير السيد ، فلا يقبل عليه ولا له ، قاله التقي.
قال طاب ثراه : طهارة المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا ، وقيل : تقبل في الشيء الدون ، وبه رواية نادرة.
أقول : هذا إشارة إلى قول الشيخ في النهاية (٢) ، والرواية إشارة الى ما رواه عيسى بن عبد الله عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن شهادة ولد الزنا ، فقال : لا يجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا (٣).
وقال الشيخ في الخلاف : لا تقبل أصلا ، وبه قال السيد وأبو علي والقاضي وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : التبرع بالشهادة (٤) قبل الاستنطاق يمنع القبول ، لتطرق التهمة ، وهل يمنع في حقوق الله؟ على تردد.
أقول : منشأ التردد : إطلاق المفيد والشيخ في النهاية (٥) وتلميذه القول بعدم جواز الأداء قبل القبول ، فيشمل صورة النزاع ووجود علة المنع ، وهو التهمة بالحرص على أدائها قبل سؤاله.
__________________
(١) النهاية ص ٣٣١.
(٢) النهاية ص ٣٢٦.
(٣) تهذيب الأحكام ٦ ـ ٢٤٤.
(٤) في المختصر المطبوع : بالأداء.
(٥) النهاية ص ٣٣٠.