النهاية (١) ، وهو المعتمد ، واختاره العلامة في المختلف ، والتقي خير إمام الأصل دون غيره.
قال طاب ثراه : ولو سرق اثنان نصابا قال في النهاية (٢) : يقطعان. وفي الخلاف اشترط بلوغ كل واحد نصابا.
أقول : قال الثلاثة : إذا سرق اثنان فصاعدا ما قيمته نصاب ، وجب القطع على الجميع ، وبه قال التقي والقاضي وابن حمزة وابن زهرة.
وقال في الكتابين : لا يجب القطع ، الا أن يبلغ نصيب كل واحد نصابا ، وبه قال ابن إدريس وأبو علي ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : لو أقامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت فقطع ، ثم شهدت عليه بأخرى ، قال في النهاية : قطعت يده بالأولى ورجله بالأخرى ، وبه رواية والاولى التمسك بعصمة الدم ، إلا في موضع اليقين.
أقول : إذا تكررت منه السرقة ، فاما أن تقوم البينة بالسرقتين معا ، أو يمسك حتى يقطع ثم تشهد عليه بالأخرى.
القسم الأول : أن تشهد عليه بالسرقتين معا ، وفيه ثلاثة أقوال ، فالشيخ في النهاية (٣) قطعه بالأخيرة ، واختاره المصنف في الشرائع (٤) والصدوق بالأولى ، واختاره التقي والعلامة في القواعد والتحرير ، وقطعه في المختلف بأي واحدة كانت ، بحيث لو عفا الأول قطع بالثاني وبالعكس ، ويعلم من هذا فائدة الخلاف.
القسم الثاني : أن يشهد عليه بعد قطعه ، وهي المذكورة في النافع ، فهل يقطع بالثانية؟ قال في النهاية : نعم ، واختاره ابن حمزة ، ومنع في المبسوط ،
__________________
(١) النهاية ص ٧١٤.
(٢) النهاية ص ٧١٨.
(٣) النهاية ص ٣٨٧.
(٤) شرائع الإسلام ٤ ـ ١٧٨.