الثاني : قال في النهاية (١) : لو فقدت يمناه في الأولى قطعت يده اليسرى ، فان فقدت قطعت رجله اليسرى ، ولو فقدت خلد السجن. واختاره القاضي في الكامل.
الثالث : قال ابن إدريس يختص كل مرتبة بما وظف لها ، فلا يحبس من لم يسرق مرتين ، ويقطع في كل منهما بل يعزر ، وكذا لا يقطع رجل من لم يقطع يده في سرقة.
فقد تحصل من هذا التحرير أن مع فقدان اليمين في المرة الاولى لا ينتقل الى غيرها عند ابن إدريس ، وعند الشيخ ينتقل ، وهو على قولين ، ففي المبسوط (٢) الى رجله اليسرى ، لأنها محل يؤخذ في السرقة ، وفي النهاية إلى يده اليسرى ، لان اليد أقرب الى مماثلة اليد من الرجل ، ولا ينتقل الى الرجل الا مع فقد اليدين معا ، واختار العلامة في القواعد مذهب المبسوط.
وقال الشيخ في المسائل الحلبية : لو سرق ولا يد له ولا رجل تخير الإمام في تأديبه بأي نوع أراد ، ثم قوى الحبس. وقال المصنف في النكت : الاولى أن يقال : للإمام تأديبه بما يشاء من تعزير أو حبس ، وهو حسن.
الثاني : لو كان له يمين حين السرقة ، فتلفت قبل القطع ، سقط واقتصر على تعزيره ، سواء تلفت بجناية أو قصاص أو بآفة من قبله تعالى ، لتعلق القطع بالذاهبة.
قال طاب ثراه : ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة ، ويتخير الامام معها بعد الإقرار على رواية (٣) فيها ضعف ، والأشبه تحتم القطع.
أقول : مختار المصنف مذهب ابن إدريس ، والتخيير مذهب الشيخ في
__________________
(١) النهاية ص ٧١٧.
(٢) المبسوط ٨ ـ ٣٩.
(٣) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٢٥٠.