الصلاة ، لأن الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو قال : وهو الأقرب عندي (١) واختاره المصنف والعلامة.
وقال الصدوق في المقنع : وان صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجتك (٢) فأضف إلى صلاتك ما نقصت منها ولا تعد الصلاة ، فان إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن (٣).
احتج الأولون برواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته ، قال : يستقبل الصلاة (٤). والسند ضعيف ويحمل على ما إذا فعل المبطل.
احتج المصنف ومتابعوه بما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، قال : يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شيء عليه (٥) وفي معناها رواية محمد بن مسلم عنه عليهالسلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير الركعتين ، قال : يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه (٦).
احتج الصدوق بما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام الى ان قال :والرجل يتذكر بعد ما قام وتكلم ومشى في حوائجه أنه انما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب ، قال : يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد
__________________
(١) المبسوط ١ ـ ١٢١.
(٢) في « ق » والمصدر : حاجة لك.
(٣) المقنع ص ٣١.
(٤) تهذيب الأحكام ٢ ـ ١٧٧.
(٥) تهذيب الأحكام ٢ ـ ١٩١ ، ح ٥٧.
(٦) تهذيب الأحكام ٢ ـ ١٩١ ـ ١٩٢.