الصلاة (١). والمستند ضعيف.
قال العلامة في المختلف : والأقرب عندي التفصيل ، فان خرج المصلي عن كونه مصليا بأن يذهب ويجيء أعاد والا فلا ، جمعا بين الاخبار.
قال طاب ثراه : وقيل : في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه ، ومنهم من خصه بالأخيرتين ، والأشبه البطلان.
أقول : إذا شك في الركوع وهو قائم وجب ان يركع ، فان ذكر أنه كان قد ركع قيل فيه ثلاثة أقوال :
الأول : صحة الصلاة وإرسال نفسه من غير رفع مطلقا ، أي سواء كان في الأوليتين أو الأخيرتين ، قاله الشيخ في الجمل (٢) والمبسوط (٣).
الثاني : تقييد الصحة في الحكم المذكور بكون الشك في الأخيرتين ، وبطلان الصلاة ان وقع في الأوليتين ، قاله الشيخ في النهاية (٤) وعلم الهدى ، وتبعهما التقي وابن إدريس.
الثالث : البطلان مطلقا ، وهو ظاهر الحسن ، واختاره المصنف والعلامة في كتبه ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ففي الأول يتم ويحتاط بركعتين جالسا أو ركعة قائماً على رواية ، وفي الثاني (٥) كذلك.
أقول : إذا شك بين الاثنين والثلاث ، المشهور أنه يبني على الثلاث ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ ـ ١٩٢ ، ح ٥٩.
(٢) الجمل ٤١.
(٣) المبسوط ١ ـ ١٢٢.
(٤) النهاية ص ٩٢.
(٥) في « س » : الثانية.