والمعتمد في الاحتياط تخييره بين ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام ، وهو رواية جميل بن دراج (١) ، وبه قال الشيخان والقاضي والسيد وأبو علي ، وقال الحسن : يصلي ركعتين من جلوس ولم يذكر التخيير ، والفقيه على تقدير البناء على الأكثر قال : يصلي ركعة من قيام ولم يذكر التخيير أيضا.
قال طاب ثراه : وقيل : لكل زيادة ونقصان ، وللقعود في موضع قيام ، وللقيام في موضع قعود.
أقول : هكذا نقل الشيخ والمصنف والعلامة ، ولم يذكروا القائل ، وقال الصدوق (٢) : لا يجبان الا من قعد في حال قيام أو عكس أو ترك التشهد أو لم يدر زاد أو نقص (٣). ثم قال في موضع آخر : وان تكلمت ناسيا فقلت : أقيموا صفوفكم ، فأتم صلاتك واسجد سجدتي السهو (٤). وقال الحسن : انما يجبان في أمرين : الكلام ساهيا ، والشك في أربع ركعات أو خمسة مما عداها وقال المفيد : يوجبه ثلاثة أشياء : السهو عن سجدة حتى يفوت محلها ، ونسيان التشهد حتى يركع ، والكلام ناسيا. وأضاف في المبسوط (٥) السّلام في الأوليين ناسيا ، والشك بين الأربع والخمس. وفي الجمل (٦) أبدل السّلام بالقيام في موضع قعود وعكسه.
قال طاب ثراه : وهما بعد التسليم على الأشهر.
أقول : هذا هو المعتد ، وهو مذهب الثلاثة والفقيه والتقي وسلار والحسن ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ ـ ١٨٤.
(٢) في « س » : وقالا الصدوقان.
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ ـ ٢٢٥.
(٤) من لا يحضره الفقيه ١ ـ ٢٣١.
(٥) المبسوط ١ ـ ١٢٣.
(٦) الجمل والعقود ص ٣٦.