واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ونقل المصنف والعلامة في التذكرة عن بعض أصحابنا كونهما قبل التسليم ، وذهب أبو علي الى كونهما بعد التسليم ان كان للزيادة ، وان كان للنقيصة فقبله وأجازه الصدوق في التقية.
قال طاب ثراه : ولا يجب فيهما ذكر.
أقول : هذا مذهب المصنف والعلامة في المختلف ، واجتزأ في المبسوط (١) بمطلق الذكر ، وعين المفيد والسيد والصدوق والتقي وسلار وابن إدريس والعلامة في المعتمد « بسم الله وبالله السّلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » أو « بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد » واحتجوا بما رواه عبيد الله (٢) الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في سجدتي السهو بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد ، وسمعته مرة أخرى يقول فيهما : بسم الله وبالله السّلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (٣).
قال المصنف : وهي منافية للمذهب لرفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة وليست صريحة الدلالة في السهو على الامام بل يجوز أن يكون سمعه يقول ذلك على سبيل الإفتاء في سجدتي السهو.
قال طاب ثراه : والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة.
أقول : هذا رد على الصدوق رحمهالله حيث يجوز السهو على المعصوم في العبادة ، ويستند في ذلك الى روايات ضعيفة لا توجب عدولا عن الأدلة القطعية الدالة على عصمة الامام ، وتحقيق ذلك مذكور في الكتب الكلامية.
قال طاب ثراه : وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد ، أحوطه الوجوب (٤).
__________________
(١) المبسوط ١ ـ ١٢٥.
(٢) في النسختين : عبد الله.
(٣) تهذيب الأحكام ٢ ـ ١٩٦.
(٤) في المختصر المطبوع : القضاء.