أقول : إذا عدم ما يتطهر به وضوءا وتيمما لكونه مقيدا أو محبوسا في موضع نجس ، سقطت الصلاة أداء وقضاءا ، وهو مذهب المصنف والعلامة وفخر المحققين ، وأسقطها ابن إدريس أداء وأوجب قضاؤها ، وهو مذهب السيد والشهيد ، وأوجب المفيد عليه ذكر الله تعالى في أوقات الصلوات بقدر صلاته ، وهو حسن ، وله قول آخر كالسيد.
قال طاب ثراه : وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد أشبهه الاستحباب.
أقول : لا ترتيب بين فوائت غير اليومية مع أنفسها ولا بينها وبين اليومية إلا في صورة التضييق (١) ، فيبدأ بالمضيقة منهما وجوبا ، واتساعهما فيقدم الحاضرة استحبابا. وتترتب الفوائت اليومية مع أنفسها ، فلو فاته عصر ثم ظهر ، قدم العصر في القضاء على الظهر ، وهل يترتب الفوائت اليومية مع حواضرها؟ قيل فيه أربعة أقوال :
الأول : لا مطلقا وهو مذهب الصدوق.
الثاني : الترتيب مطلقا ، وهو مذهب الثلاثة والقاضي والتقي وابن إدريس.
الثالث : الترتيب إذا كانت واحدة لا غير ، وهو مذهب المصنف.
الرابع : الترتيب إذا كانت الفائت ليوم حاضر تعدت الفائتة أو اتحدت ، ولا ترتيب لغير اليوم وان اتحدت وهو مذهب العلامة ، والمعتمد مذهب الصدوقين.
قال طاب ثراه : ويدرك [ المأموم ] (٢) الركعة بإدراك الركوع ، وبإدراكه راكعا على تردد.
__________________
(١) في « ق » : التضيق.
(٢) الزيادة من المختصر المطبوع.