أقول : شرط في الاستبصار (١) بإدراك تكبيرة الركوع في إدراك الركعة ، ولم يشترط السيد واكتفى بإدراك الركوع ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولا يجوز أن يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار.
أقول : روى الشيخ عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من الموضع الذي يصلي فيه ، فقال : إذا كان الامام على شبه الدكان أو موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم (٢). وهو فطحي لكنه ثقة واشارة المصنف إليها دليل على توقفه ، لكنها مؤيدة بعمل الأصحاب.
ولا حرج في الأرض المنحدرة وان كان لو فرضت لصارت عالية بالمعتد. أما المأموم فيجوز علوه وان خرج عن العادة.
قال طاب ثراه : وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر ، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : الجهرية وفيها قسمان :
الأول : مع السماع وفيه قولان : الأول ـ التحريم قاله الشيخ وابن حمزة ، الثاني : الكراهة قاله أبو يعلى واختاره المصنف والعلامة في القواعد.
الثاني : مع عدم السماع ، وفيه ثلاثة أقوال : الأول ـ وجوب القراءة ، وهو ظاهر التقي. الثاني : الاستحباب إذا لم يسمع ولو مثل الهمهمة ، وهو قول السيد وابن إدريس ، والشيخ في النهاية (٣) واختاره المصنف والعلامة في المختلف وتختص
__________________
(١) الاستبصار ١ ـ ٤٣٥.
(٢) تهذيب الأحكام ٣ ـ ٥٣.
(٣) النهاية ص ١١٣.