أقول : مختار المصنف مذهب الشيخين ، وتلميذهما ، والصدوق ، وأبي علي ، والعلامة ، وابن إدريس ، وقال السيد : يثبت لهما.
احتج الأولون بمفهوم صحيحة الحلبي (١). واحتج السيد بمنطوق صحيحة محمد بن مسلم (٢).
فرع :
لو باعه حيوانا بحيوان فعلى مذهب السيد لكل منهما الخيار ، وعلى الأخر الخيار لمنشىء القبول ، لأنه المشتري. والأقرب ثبوته لهما ، لأن الحكمة في وضع الخيار للمشتري موجودة في حق البائع ، وهو المروي في اعتبار الحيوان والوقوف على عيوبه ، وقد يخفى ذلك على غير البائع ، فإنه أعرف به من الغير ، ولا يظهر في الحيوان كظهوره في غيره ، فضرب الشارع له أمدا مضبوطا يرتفع معه الغرور غالبا ، وهو ثلاثة أيام ، وهذا المعنى موجود في كل منهما.
قال طاب ثراه : فان تلف ، قال المفيد : يتلف في الثلاثة من المشتري وبعدها من البائع ، والوجه تلفه من البائع في الحالتين ، لان التقدير أنه لم يقبض.
أقول : من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا شرط تأخير الثمن ، فالبيع لازم ثلاثة أيام ، وبعدها يكون الخيار للبائع : في الفسخ ، والانتفاع بمتاعه ، وفي الصبر ، والمطالبة.
فإن تلف بعد الثلاثة كان من مال البائع إجماعا ، لأن الشارع جعل له وسيلة إلى الانتفاع بعينه ولم يفعله (٣) ، فهو الذي أدخل الضرر على نفسه.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٦٨.
(٢) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٧٢.
(٣) في « ق » ولم يفعل.