ولقوله عليهالسلام : كل بيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه (١). وان تلف في الثلاثة ، فكذلك لعموم الخبر ، وهو مذهب الشيخ وتلميذه والتقي وسلار وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة.
وقال المفيد : انه من المشتري ، لأن منع البائع من التصرف فيه لمصلحته ، ولأنه حصل له نماء كان له. وقال عليهالسلام : الخراج بالضمان (٢). وقال ابن حمزة : وهو من مال البائع ، الا أن يكون عوض التسليم على المبتاع ولم يسلمه ، وما أحسنه.
قال طاب ثراه : ولو اشترى ما يفسد ليومه (٣) ، ففي رواية يلزم البيع الى الليل ، فان لم يأت بالثمن فلا بيع له.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه الشيخ عن محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن يشتري ما يفسد من يومه ، ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، فان جاء فيما بينه وبين الليل والا فلا بيع له (٤). وعليها عمل الأصحاب لكنها مرسلة ، فلعله أشار إليها عن تردده لضعفها بسبب الإرسال ، لكنها مؤيدة بعمل الأصحاب.
قال طاب ثراه : المبيع يملك بالعقد. وقيل : به وبانقضاء الخيار.
أقول : ظاهر الشيخ أن المشتري يملك بانقضاء الخيار لا بنفس العقد ، وربما قطع بملكه بالعقد مع اختصاصه بالخيار ، وظاهر أبي علي توقف الملك على انقضاء الخيار ، والأكثر على انتقاله بنفس العقد انتقالا متزلزلا قابلاً للفسخ في
__________________
(١) عوالي اللئالى ٣ ـ ٢١٢ برقم : ٥٩.
(٢) عوالي اللئالى ١ ـ ٢١٩ ، برقم : ٨٩.
(٣) في « ق » والمختصر المطبوع : من يومه.
(٤) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٢٥ ـ ٢٦ ، ح ٢٥.