فقيل : الأول هو الفقير ، وهو مذهب الشيخ في الجمل (١) وكتابي الفروع والقاضي ، وابن حمزة ، وابن إدريس.
وقيل : الثاني ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (٢) ، والمفيد وتلميذه ، وهو مذهب أبي علي ، واستقر به العلامة في المختلف.
قال المصنف : ولا ثمرة مهمة في تحقيقه ، أي : في باب الزكوات ، لاندراجهما تحت الأمر الكلي الذي هو مناط الاستحقاق ، وهو عدم مئونة السنة.
وتظهر فائدة الخلاف في النذر والوصية والكفارة ، وإذا أفرد لفظ الفقير دخل فيه المسكين وبالعكس ، وان جمعا فيه الخلاف ، قاله ابن إدريس والعلامة ، وعلى هذا لا فائدة في الكفارة لانفراد لفظ المسكين فيها ، فيستحقها الفقير على كلا التقديرين.
قال طاب ثراه : ولو جهل الأمران ، قيل : يمنع ، وقيل : لا ، وهو أشبه.
أقول : المنع مذهب الشيخ ، والأكثرون على الجواز.
قال طاب ثراه : وفي سبيل الله ، وهو كلما كان قربة أو مصلحة ، كالجهاد والحج وبناء القناطر ، وقيل : يختص الجهاد.
أقول : الأول مذهب الشيخ في الكتابين ، وبه قال ابن حمزة ، وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وبالثاني قال المفيد وتلميذه والشيخ في النهاية (٣).
قال طاب ثراه : وفي صرفها الى المستضعف مع عدم العارف تردد ، أشبهه المنع ، وكذا في الفطرة.
__________________
(١) الجمل والعقود ص ٥١.
(٢) النهاية ص ١٨٤.
(٣) النهاية ص ١٨٤.