أقول : الرواية إشارة الى ما رواه الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال :اذبح بالحجر والعظم والقصبة والعود إذا لم تصب الحديد ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس (١).
وفي حسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : إذا فرى الأوداج فلا بأس (٢).
واعتبر الشيخ في الكتابين قطع الأعضاء الأربعة ، وانعقد عليه الإجماع.
قال طاب ثراه : ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي ، وأدناه أن يتحرك الذنب ، أو تطرف العين ويخرج الدم المعتدل ، وقيل : تكفي الحركة ، وقيل : يكفي أحدهما ، وهو أشبه.
أقول : اكتفى الصدوق بالحركة وحدها ، لا الدم وحده ، واختاره العلامة في المختلف ، واجتزأ الشيخ في النهاية (٣) بكل واحد منهما على البدل ، وهو ظاهر التقي ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة في القواعد ، وهو المعتمد.
ونعني به ذا الدفع القوي لا ما كان متثاقلا ، والمفيد وتلميذه اعتبر الأمرين ، وتبعهما القاضي ، وهو ظاهر أبي علي.
قال طاب ثراه : وفي ابانة الرأس بالذبح قولان ، المروي أنها تحرم.
أقول : المعتمد هنا تحريم الفعل وكراهة الأكل ، كمذهب العلامة في المختلف وفخر المحققين ، وعكس الشيخ في الخلاف ، وحرمهما في النهاية (٤) ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩ ـ ٥١ ، ح ٢١٣.
(٢) تهذيب الأحكام ٩ ـ ٥٢ ، ح ٢١٤.
(٣) النهاية ص ٥٨٤.
(٤) النهاية ص ٥٨٤.