وكرههما ابن إدريس.
قال طاب ثراه : ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها ، وقيل : يكره ، وهو أشبه.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية (١) إلى تحريم الفعل والأكل ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وذهب ابن إدريس إلى كراهة ذلك ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا ، وقيل : يكفي إدراكه يضطرب.
أقول : القائل بذلك هو الشيخ في النهاية (٢) وقال العلامة : لا يكفي النظر ، بل لا بد من إمساكه باليد ، وهو مذهب المصنف في الشرائع (٣) واكتفى في النكت بالنظر ، وجعل الضابط في حل السمك موته خارج الماء.
قال طاب ثراه : ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته ، وقيل : يشترط مع إشعاره ألا تلجه الروح. وفيه بعد ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية.
أقول : القائل هو الشيخ في النهاية (٤) ، واستبعده المصنف ، ووجه بعدم قضاء العادة بكون الولوج سابقا على الاشعار ، وهو لا يؤكل قبل إشعاره ، فكيف يجعل عدم ما يجب تقدمه على الشرط شرطا ، وأيضا فإن الروايات خالية من ذكر الشرط.
وابن حمزة وابن إدريس والقاضي وسلار تابعوا الشيخ في النهاية ، والعلامة وفخر المحققين تابعا المصنف ، وهو المعتمد.
والمحصل أن الجنين لا يحل الا بشرطين :
__________________
(١) النهاية ص ٥٨٤.
(٢) النهاية ص ٥٧٨.
(٣) شرائع الإسلام ٣ ـ ٢٠٧.
(٤) النهاية ص ٥٨٤.