السكنى تردد.
أقول : ما يغرمه المشتري للمالك عوضا عما انتفع به من ثمرة ، أو صوف ، أو أجرة دار ، هل يرجع به على الغاصب؟ للشيخ قولان ، أحدهما : الرجوع ، لأنه سبب ، والمباشرة ضعفت بالغرور. والأخر : عدمه ، لحصول العوض في مقابلة التغريم ، وأولى بالمباشرة بالضمان مع مجامعة السبب ، والأول هو المعتمد ، وهو مذهب العلامة.
قال طاب ثراه : ولو تلف المغصوب ، واختلفا في القيمة ، فالقول قول الغاصب ، وقيل : القول قول المغصوب منه.
أقول : مختار المصنف هو مذهب الشيخ في الكتابين وابن إدريس والعلامة وهو المعتمد. وقال في النهاية : القول قول المالك ، وهو مذهب المفيد.