لان تلك الزيادة التي لزمته شرعا لم يدفعها الى المالك ، فيكون باقية في ذمته ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو كان عبدا رده ودية الجناية ان كانت مقدرة ، وفيه وجه آخر.
أقول : إذا جنى الغاصب على العبد المغصوب بما فيه مقدر ، كاليد المشهور رده مع رد دية اليد ، وهو نصف القيمة ، وكذا لو كانت الدية المقدرة محيطة بالقيمة ، كقطع الأنف واللسان.
قال المصنف : وفيه وجه آخر يحتمل أن يشير به الى ما قاله الشيخ في المبسوط : ان كان الأرش محيطا بالقيمة ليس له (١) المطالبة إلا مع دفع العبد برمته ، تسوية بين الغاصب وغيره في الجناية. وقال ابن إدريس : له إمساكه مع المطالبة بأرشه وهو ظاهر المصنف واختاره العلامة.
ويحتمل أن يشير به الى ما اختاره في الشرائع (٢) ، من كون الغاصب مطالبا بأكثر الأمرين من المقدر والأرش ، مثلا قطع يده وهو تساوي مائتين ، فدية اليد مائة ، فلو نقص مائة وخمسين ، بأن صار يساوي خمسين ، فالأرش هنا مائة وخمسون ، فيضمنها الغاصب. وان تساوي يوم القطع مائة وخمسون ، كان المقدر هنا أكثر من الأرش ، فيضمن المقدر وهو مائة.
ووجه هذا الاحتمال : اما ضمان المقدر على تقدير زيادته ، وللعموم ، ولأنه لو لم يكن غاصبا لضمن المقدر. وأما ضمان الأرش على تقدير زيادته ، ولأنه نقص أدخله على مال غصبه ، فيكون ضامنا له ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي الرجوع بما ضمن من المنافع ، كعوض الثمرة واجرة
__________________
(١) في « ق » : لها.
(٢) شرائع الإسلام ٣ ـ ٢٤١.