المصنف والعلامة ، وهو المروي عن ابن عباس ، ومذهب المفيد أن تزني ، فتخرج ليقام عليها الحد ، ثم ترد الى موضعها ، وتبعه الشيخ في النهاية (١) وابن إدريس ، وهو المروي عن ابن مسعود ، ونقل عن التقي جواز إخراجها بأي الأمرين حصل ، وهو اختيار المصنف في الشرائع (٢) وهو المعتمد.
__________________
(١) النهاية ص ٥٣٤.
(٢) شرائع الإسلام ٣ ـ ٤٢.