في الجمل (١) والاقتصاد (٢).
والنزاع فيه لفظي ، لأنه لا خلاف في وجوب إيقاع الموقفين فيما حد لهما من الزمان اختيارا واضطرارا ، ووجوب إيقاع الإحرام في وقت يعلم ادراك ذلك وما زاد على ذلك من الطوافين والسعي بل الذبح ، فإنه يجزي في بقية ذي الحجة عند الجميع ، فالنزاع اذن لفظي.
قال طاب ثراه : ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا ، ففي جوازه قولان ، أشبههما : المنع.
أقول : جواز العدول من الإفراد الى التمتع ابتداء وفسخا أحد قولي الشيخ ، والمنع مذهب الصدوقين ، والقديمين ، وابن إدريس ، والمصنف والعلامة وهو القول الأخر للشيخ.
قال طاب ثراه : وقيل : انما يحل المفرد. وقيل : لا يحل أحدهما إلا بالنية.
أقول : القارن والمفرد إذا دخلا مكة جاز لهما التطوع بالطواف قطعا ، ولا يجوز لهما تقديم طواف النساء اختيارا إجماعا.
وهل يجوز تقديم طواف الحج وسعيه من غير ضرورة؟ قال ابن إدريس : لا ، واجازه الباقون. وإذا طافا هل يجب عليهما تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف؟قال الثلاثة وأبو يعلى : نعم ، ومنع المصنف والعلامة ، واستحبا التلبية ليخرج من الخلاف ، وهو قول الخلاف ، وفيه رواية ثالثة بوجوبه على المفرد دون القارن ، وهي رواية يونس بن يعقوب (٣) وهي مرسلة.
قال طاب ثراه : ولو لبي بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على رواية.
__________________
(١) الجمل والعقود ص ٢٢٦.
(٢) الاقتصاد ص ٣٠٠.
(٣) الكافي ٤ ـ ٢٩٩. والتهذيب ٥ ـ ١٣١.