أقول : ذهب الشيخ الى أن كفارة خلف العهد كفارة رمضان كبرى مخيرة ، وتبعه القاضي وابن حمزة والتقي ، واختاره العلامة وفخر المحققين. ونقل عن المفيد أنها مرتبة.
قال طاب ثراه : وأما كفارة خلف النذر ، فقولان (١) ، أشبههما : أنها صغيرة.
أقول : ذهب الشيخ الى أن كفارة خلف النذر كرمضان كبرى مخيرة ، وتبعه القاضي وابن حمزة والتقي ، ونقل عن المفيد واختاره العلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد.
وقال سلار : انها كبرى مرتبة ، وذهب الصدوق إلى أنها كفارة يمين ، ونقل ابن إدريس عن السيد المرتضى في المسائل الموصلية أن كونها كبرى ان كان النذر للصوم ، وكفارة اليمين ان كان لغيره.
قال طاب ثراه : قيل : من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار إلخ.
أقول : هنا مسائل :
الأولى : الحلف البراءة من الله أو الرسول والأئمة عليهمالسلام حرام ، ولا تجب به كفارة عند الشيخ في كتابي (٢) الفروع ، وبه قال ابن إدريس والمصنف والعلامة وفخر المحققين ، وأوجبها المفيد وتلميذه ، والشيخ في باب الكفارات من النهاية (٣).
ثم اختلفوا في تقديرها ، فالشيخ في النهاية والقاضي أنها كفارة ظهار ، وان عجز فكفارة يمين ، وابن حمزة أنها كفارة النذر.
وقال العلامة في المختلف : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله
__________________
(١) في المختصر المطبوع : ففيه قولان.
(٢) في « س » : كتاب.
(٣) النهاية ص ٥٧٠.