وهو حسن.
تنبيه :
رتب المفيد وتلميذه وجوب الكفارة على المخالفة ، ورتبها الصدوق على مجرد القول ، وهو يقتضي إلزامه بالكفارة معجلا ، وان لم يترتب عليه حنث ، وكذا الشيخ في النهاية والقاضي والتقي.
وهل يترتب الحكم على الحلف بكل واحد من الثلاثة أو لا بد من المجموع؟صرح الشيخ بالأول ، وهو أقرب ، وسلار رتب الحكم على المجموع.
الثانية : من تزوج امرأة في عدتها ، فارق ووجب عليه الكفارة خمسة أصوع من دقيق ، قال ابن حمزة والعلامة في المختلف والقواعد وفخر المحققين في الإيضاح ، وهو المعتمد. وقال ابن إدريس باستحبابها ، واختاره المصنف.
الثالثة : من نام عن العشاء الآخرة حتى تجاوز (١) نصف الليل ، وجب قضاؤها وعليه التكفير بصيام اليوم الذي يصح فيه ، قاله السيد والتقي وأطلق الشيخ في النهاية (٢) وكثير من الأصحاب صومه ذلك اليوم ، ولم يصرحوا بالوجوب أو الندب ، وصرح ابن إدريس بالاستحباب ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
الرابعة : في جز المرأة شعرها في المصاب الإثم وكفارة كبرى مترتبة عند أبي يعلى وابن إدريس ، وأسنده الى بعض الأصحاب ، وهو يشعر بتردده في كونها مرتبة أو مخيرة ، وجعلها القاضي مخيرة.
__________________
(١) في « ق » : جاوز.
(٢) النهاية ص ٥٧٢.